الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٩مسألة: - ومن كتاب ابن جعفر - وقيل إذا تنحنح إذا تجابي، أو تنحنح لغير ذلك، انتقضت صلاته، إلا أن يكون لشيء وقع في حلقه، فلا بأس، قال غيره: وقد قيل: إن من تنحنح لغير معنى فلا فساد عليه، حتى يتنحنح لمعنى منتقض من معاني الصلاة، قال أبو عبد الله محمد بن المسبح: ان شجر عليه في القراءة فتنحنح فلا بأس عليه مسألة: ومن غيره؛ وسألته عن المصلي، إذا طلع إلى حلقه من جوفه شيء يخاف أن يبرز إلى فيه، هل يجوز له أن يتنحنح ويسر طريقه في الصلاة؟ إذا رجا إذا تنحنح انه لا يظهر قال: معي؛ انه قد قيل: ليس عليه في صلاته ما لم يصر، حيث يقدر على لفظه بغير معالجة من تنحنح أو غيره. ومعي؛ انه قد قيل: انه يفسد عليه إذا صار حيث يقدر على اخراجه بالتنحنح.
معي
مسألة؛ قلت له: فمن تنحنح في الصلاة، هل يكون عبثا منه؟ قال:؛ انه قد قيل: إذا كان من غير عذر، انه يفسد عليه صلاته، ويخرج انه عبث، أحسب انه من ـ كتاب الأشراف - اختلف أهل العلم في الأخيرة في الصلاة فقالت طائفة. من العلماء؛ إن كان في صلاته يعيد، وروي هذا القول عن الشعبي والنخعي ومغيرة، وبه قال الثوري، وقال ابن المبارك: إن كان عالما لم يعده، وقال الثوري: لا بأس به إن كان كائنا مغموما، قال أبو سعيد: أما التأوه عندي؛ فيخرج عندي مخرج البكاء، أو ما يشبهه، وكذلك التنشج، ففي معاني قول أصحابنا، إن كان ذلك من أمر الدنيا، وعليها انتقضت صلاته، وإن كان على أمر الآخرة فصلاته تامة، وكذلك يخرج عندي في بعض قولهم: انه إن غلب على ذلك، ولم يكن ذلك منه، فلا بأس عليه، ولو خرج مخرج الكلام، لم يكن عليه
في ذلك عذر على حال، وكذلك الأنين إن كان من معنى التوجع على أمر الآخرة فرأيته أشبه عندي البكاء والتنشج، فإن كان على أمر الدنيا والألم، لم يمسك ذلك من أمره، ولا يكون مغلوبا عليه، كان معناه عندي على هذا خارج بمعنى البكاء في أمر الصلاة للمعنيين