الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٤قيل: عليه البدل، إذا كان متعمدا، فإن كان يصلي في وسط مسجد، أو في بيت، فنظر فوق رأسه انه لا بدل عليه، ولم يجعلوا النظر إلى سقف البيت كالنظر إلى السماء، ومن غيره؛ وقال: ومن رفع رأسه إلى السماء وهو في الصلاة متعمدا، أو ناسيا فعليه النقض النقض، وكذلك حفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان - رحمهما الله -.
٣٬٢٥١ / ١٧٬١٧٥