الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٥الباب الحادي والعشرون
في صلاة المرأة وحدها
قال أبو عبد الله: تؤمر المرأة أن تضع يديها قبل ركبتيها في السجود للصلاة، وتضم وتداخل بعضها في بعض في الصلاة، وأما الرجل فيبدأ؛ فيضع ركبتيه قبل
يديه للسجود
•
مسألة: ويجوز للمرأة أن تصلي في الدرع والخمار، إذا كان الدرع صفيقا وسابغا الى الكعبين، فهذا الذي تؤمر به، فإن صلت في درع لا يصل إلى الكعبين وكانت إذا سجدت سترت ركبتيها وما خلفها إلى الساق، لم يكن عليها نقض، تدبر ما كتبت وازدد من سؤال أهل البصر.
مسألة: وإذا مس فرج المرأة عقبها في الصلاة، فلا نقض عليها، وقال غيره؛ واظنه ابن محبوب، إذا كانت تعرف التحيات المباركات، ولا تعرف غيرها فصلاتها تامة، وللمرأة أن تطيل ذيلها، ولا خلاف بين أهل العلم
في ذلك
مسألة: وبلغنا ان عائشة رأت امرأة تصلي في مثل هذا الخمار، وقد بدا بياض
القرطين من وراء الخمار، فقالت عائشة: ما يحل لك ان تصلي في مثل هذا الخمار.
إلا أن تكوني لا تؤمنين بالله ولا بكتابه ولا برسوله
،
مسألة: وإذا صلت المرأة ويدها ماسة بدنها، فسدت صلاتها؛ لأنها تؤمر أن
تضع يدها في ضعف الثوب.
مسألة؛ وإذا عقدت المرأة شعرها خلف قفاها فصلت، فلا بأس، واحب
95