بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٧

مسألة: ـ ومن كتاب ابن جعفر - وقيل: المرأة تضع يديها للسجود قبل ركبتيها وتضامم، وتداخل وتلصق بالأرض ما استطاعت، وتضم رجليها في القعود، وفي نسخة قال أبو عبد الله: وتضع كفيها في حجرها، وإذا سجدت المرأة فلا تسجد كما يسجد الرجل، ولا تتجافى كما يتجافى الرجل، تلصق بطنها فخذها، ولا ترفع عجيزتها ولا تجلس في الصلاة كما يجلس الرجل، ولكن نسدل رجليها من جانب واحد، والرجل يفتح بين رجليه في القعود.

مسألة: وعن المرأة إذا توركت في الصلاة، وفيها برنان، فترتفع رجلها العليا على السفلى، وترتفع عن الأرض من أجل البدنين، هل تتم صلاتها على ذلك؟ فارجو ان صلاتها تتم على ذلك إن شاء الله، ولا ترجع تفعل ذلك على التعامد، وتخرج البدنين إن كانت تشتغل بهما عن احكام الصلاة، فانه لا خير فيهما عند ذلك

مسألة: - من الزيادة المضافة من الأثر - وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقبل صلاة إمرأة حتى تواري اذنيها ونحرها في الصلاة، ولا يقبل الله صلاة جارية حاضت حتى تختمر

•

مسألة: وسألت ابن المعلا، عن المرأة تصلي في الدرع، والدرع يصل إلى الركبتين أو أعلى من الركبتين؟ قال: تصلي؛ ولا بأس عليها بذلك. قال ابن المعلا: ان الربيع قال: إذا كان درع المرأة صفيقة، ولا تصف ولا تشف صلت فيه وحدها بلا خمار ولا جلباب ولا ازار ولا شيء غيرها، وقال من قال: حتى تغطي رأسها، وقال من قال: انها تصلي في الدرع إذا كانت في مواضع ولا يراها أحد، وقال أبو زياد: ان مروان أخبره ان المرأة إذا صلت بدرعها ردت بطرفها

في قدمها

•

مسألة؛ وقال من قال: أقل ما تصلي فيه المرأة ثلاثة أثواب، درع وخمار

وجلباب، وقال من قال: ازار وقميص و جلباب، وقال من قال: درع وجلباب وقال من قال: ازار واسع ترده على رأسها بمنزلة الجلباب، وقال من قال:

ازار و خمار.

،

مسألة: ولا بد للمرأة ان تستر جسدها، إلا الوجه والقدمين والكفين بثوب

- 9 V-

٣٬٢٥٤ / ١٧٬١٧٥