بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٧

أبي الحسن - رضيه الله - ان عليها البدل، وفي الكفارة اختلاف. قال الشيخ: أما أنا واقف عن الكفارة، وبهذا نأخذ، وسَل عنه، والله أعلم. (رجع إلى كتاب بيان الشرع). مسألة: عن إمرأة بلغت فاستحت من الناس أن تغطي رأسها فصلت وهي

مكشوفة الرأس، ما يجب عليها في ذلك؟ قال: عليها البدل، ولا تعذر بذلك،

وما أشبه ذلك

٣٬٢٦٤ / ١٧٬١٧٥