الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٧أبي الحسن - رضيه الله - ان عليها البدل، وفي الكفارة اختلاف. قال الشيخ: أما أنا واقف عن الكفارة، وبهذا نأخذ، وسَل عنه، والله أعلم. (رجع إلى كتاب بيان الشرع). مسألة: عن إمرأة بلغت فاستحت من الناس أن تغطي رأسها فصلت وهي
مكشوفة الرأس، ما يجب عليها في ذلك؟ قال: عليها البدل، ولا تعذر بذلك،
وما أشبه ذلك
٣٬٢٦٤ / ١٧٬١٧٥