بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٩

إلا اني لا أجد معنى يخرج في معنى تجوز الصلاة فيه يوجب الاختلاف فيه، قلت له: فالصليب إذا كان مصورا في ثوب؟ قال: لا تجوز الصلاة فيه، إذا كان لابسا له إذا كان بين يدي المصلي دون خمسة عشر ذراعا، وقال: انه أشد من صورة ذوات الأرواح، وهو رجس كما قال الله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان).

- 129 -

-

٣٬٢٨٥ / ١٧٬١٧٥