الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥١الباب الثالث والثلاثون
في اللباس والذيل
قال محمد بن محبوب - رحمه الله ـ انه وجد في كتاب من كتب أهل حضرموت. وقال: لا يشتمل الرجل إلا في منزله أو في ظهر بيته. وأما في القرية
فلا نحب ذلك له. وكذلك في الصلاة
•
مسألة: وسئل عن تذييل القميص والسراويل، هل على من فعل ذلك مأثم. قال: انه قيل ليس القميص والسراويل مثل الازار لأنه يوجد في
معي
الرواية عن النبي انه إنما نهى عن تذييل الازار، ومعي؛ انه قيل في تشمير القميص: عيب. هكذا حكي لنا إلا ان يريد صاحب القميص والسراويل في تذييلهما الفخر والخيلاء، فمعي؛ ان ذلك لا تجوز نيته ولا ارادته في ذلك مسألة: ـ ومن أحكام أبي سعيد ـ أحسب عن أبي سعيد، قال: يوجد في الرواية ان ابا دجانة رآه النبي وهو يخطر بين الصفين يجر أذياله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انها مشية مكروهة إلا في هذا، يعني الحرب، ولعله اراد بذلك الهيبة. وروي عنه في غير هذا الموضع في ارسال الازار، انه قال من الخيلاء، والخيلاء محرمة، وقال: ما عدا الكعبين من الرجال مما سفل فهو في النار، وما عدا الكعبين مما علا من النساء، فهو في النار، يعني الازار، فقيل: انه في الازار، قالوا: وما زاد على الازار، إنما هو على الفاعل منهما أو نحو هذا.
مسألة؛ وسئل عن الرجل يصلي ويرخي إزاره على قدميه خوف البرد والبعوض، هل له ذلك؟ قال: انه إذا كان لمعنى عذر حق من غير خيلاء منه، فمعي؛ انه جائز كنحو ما جاز له فعل ذلك في الحرب