بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٠

الواحد، وروي عنه عليه الصلاة والسلام في خبر آخر، أنه نهى عن الصلاة في ثوب واحد، ليس على عاتق المصلي منه شيء. فاما إذا كان متوشحا به، فقد رويت إباحة ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، فإن سلم طريق الخبر الأول، فهنا يدل على قول أصحابنا؛ ان المصلي إذا صلى بثوب ولم يتوشح به، ولم يستر ظهره وصدره من غير عذر، ان صلاته باطلة، فنهى النبي عن الصلاة في الثوب الواحد، إذا كان على ما وصفت علماؤنا فهو صحيح، والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة؛ - ومن - ومن الحاشية - وعن الذي يصلي بثوب واحد ملتحف به غير مشتمل، قال: لا تتم صلاته على ما وصفت إلا ان يشتمل والله أعلم.

-

150

٣٬٣٠٦ / ١٧٬١٧٥