الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٥قال:
معي؛ ان الحزم من الحرير فيما قيل من العيسوى والمغزول.
مسألة: وسئل أبو سعيد عن علم الحرير في الثوب، هل يصلي به الرجال؟
قال: قد قالوا انه إذا كان أقل من عرض اصبعين جازت الصلاة به. قال: وإنما ينظر في العرض ولا ينظر في طول العلم، ولو كان الطول كطول الثوب من الطرة الى الطرة. قال: وتجوز الصلاة بالخز، ولا تجوز بالقز. قيل له: فالخز ما هو؟ والقز ما هو؟ قال: الخز عندي، انه قيل مثل القطن، والقز من الحرير
فيما احسب مسألة: ويروى عن عمر بن الخطاب - رحمه الله ـ انه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير، إلا موضع اصبعين.
مسألة: - من الزيادة المضافة من الأثر - ولا يصلي الرجل بالملحم إذا كان لحامه من الحرير، ولو كان سداته من كتان أو قطن، أو خز، وإذا كان ثوب فيه خز فلا بأس به، ولا يصلى بالقلنسوة ولا بالعمامة من الحرير، وإن كان مصرها أو سداتها حريرا، فلا يصلي بهما، وكذلك لا يصلي بالجبة المبطنة بالحرير، ولا بالقبا بالحرير، ولا بالقبا ولا بالقلنسوة المحشوان بالحرير، ولو كان ثيابهما من غير ذلك. قال غيره: معي؛ انه قد قيل: لا بأس بالصلاة للرجال في ثياب الملحم من الحرير، كان مصرا أو سواه، وإنما ذلك بثوب تام. والحشوة عندي بالملحم من الحرير، إذا كان مصر الثوب حريرا ظاهرا، وسداته خلاف ذلك من
كتانن أو قطن كون باطنا
•
اشبه
مسألة: منه؛ ولا بأس عندي أن يصلي بالثياب المصبوغة بالزعفران
وبالعصفر، وكل صبغ ظاهر
مسألة: سئل أبو عبد الله، عن رجل حازم صدره بخرقة حرير؟ قال: لا بأس، وإنما ذلك يكره في اللباس، قال المضيف: إن كان يريد بذلك في غير الصلاة، والله أعلم. (رجع إلى كتاب بيان الشرع) وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن لبس الحرير والذهب، وصح التأويل في هذا على الرجال في غير حال الضرورة، ومن لبس الحرير والذهب في غير حال الضرورة كفر. إلا أن يتوب، وجاء الأثر بإجازة لبس الذهب والحرير للنساء في الصلاة
النهي
ـ 155
-