بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٦

مسألة: ومن غيره؛ وقيل: إذا كان عليه قميص، وليس تحته سراويل

ولا إزار، فاشتمل على القميص بالرداء، وان موضع الاشتمال من فوق الى موضع عقد الإزار، فهو بمنزلة الرداء، وما أسفل فهو بمنزلة الازار، وصلاته وصلاتهم تامة

•

مسألة: ومنه؛ وقيل: يجوز أن يؤم الرجل بالعمامة إذا سترت الظهر والصدر، إذا ارتدى بها وسترت الأكثر من ذلك، ولم تكن كالحبل

•

مسألة: وسألت أبا معاوية عزان بن الصقر - رحمه الله ـ قلت له: فهل للرجل أن يؤم بقوم، وهو مشتمل، ثم يلتحف عليه بثوب؟ قال: لا يؤم كذلك قلت: فإن أم بهم كذلك أعليهم نقض؟ قال: لا نقض عليهم

من

مسألة: ومما يوجد في الأثر عن عطاء بن سياد، ان جابر بن عبدالله أمهم في قميص واحد صفيق، ليس عليه غيره. قال: ولا أراه فعل إلا ليرينا، انه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد، وهو قول أبي حنيفة وقول أسد. قال غيره: معنا ان هذا مما يجري فيه معنى الاختلاف من قول أصحابنا، وقد ثبت أن رسول الله صلى في ثوب واحد، والمعنى فيه ان على غير ضرورة، وقد يوجد الاختلاف عن بعض الصحابة في الصلاة في الثوب الواحد إذا وجد غيره. فقال.؛ وأحسب قال منهم أن المختلفين أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحسان أبي بن كعب هو اجاز الصلاة في ثوب واحد، ولو كان على غير ضرورة، واحسب أن ابن مسعود قال: لا يجوز، واحسب انه كان قول عمر بن الخطاب - رحمه الله ـ مع قول من قال: انه يجوز، وعلى ذلك أكثر معاني قول الناس من أصحابنا وغيرهم، وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أم في جبة صوف، وما الجبة معناها إلا ثوب واحد بمنزلة القميص، وإذا ثبت في الجبة الإمامة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة تدفعها في القميص الواحد الصفيق؛ لأنه ليس تضعيف الثياب يوجب معناها إلا الستر، وإذا ستر الواحد كان بمنزلة الاثنين والثلاثة، والقميص مثل الجبة في المثل والمعنى.

مسألة: عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي الرجل في الثوب مكة الواحد؟ فقال: اوكلكم يجد ثوبين عن أم هاني ان النبي صلى الله عليه وسلم، يوم فتح وضع لأمته يعني السلاح وطلب ماء فاوتي بماء في جفنة فيها أثر عجين، فاغتسل ثم

???

-

٣٬٣١٢ / ١٧٬١٧٥