بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٢

مسألة: وكان النبي يكره التختم بالذهب، وعقد التمائم، رجل يصلي

وهو لابس خاتم ذهب أتجوز صلاته أم لا؟ الجواب: ان عليه من ذلك التوبة

والاصلاح، وإعادة الوضوء والصلاة؛ لأنه قد لبس ما عليه محرم اللباس

مسألة: وعن خاتم الحديد قال: أكره.

مسألة: ـ من الزيادة المضافة - وكره ان يجعل على المصحف الذهب والفضة. انقضت الزيادة المضافة)

- MAY-

-

٣٬٣٣٨ / ١٧٬١٧٥