بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٨

الصلاة ولم يستيقظ حتى يذهب وقتها، فليس عليه كفارة

6

مسألة: وعن رجل كان في عمله، أو إمرأة كانت تطحن وقد حضر الفجر وطلع، ولا يذهب يتوضأ حتى اسفر، ثم ذهب إلى الماء، وقد قصر وكان في الوضوء، وشرقت الشمس، قلت: ما يلزم من فعل هذا؟ فإذا كان يرجو انه يفرغ ذلك الذي هو فيه وتوانى عن الصلاة في وقتها فهذا مفرط، وقد قيل في ذلك بالكفارة، وقيل: لا كفارة عليه، وقيل: يصنع معروفا، صيام عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، وهذا احسن إن شاء الله

من

•

مسألة: وقال أبو سفيان: سمعت المعتمر بن عمارة، وكان من خيار ما ادركته من المسلمين يقول: ما لقي الله أحد ممن يقر بالاسلام بذنب اعظم من

تارك الصلاة عمدا.

٣٬٣٥٤ / ١٧٬١٧٥