بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩

فانه يستتاب، فإن تاب وإلا برئ منه؛ لأنه ترك السنة

ومن جامع أبي الحسن - مسألة: وأما من ترك صلاة الجماعة بلا عذر، فهو أيضا خسيس المنزلة ولا يبرأ منه، وقد قيل يستتاب فإن تاب، وإلا برئ منه، وأما من صلى بعد صلاة الفجر إلى الشروق، وبعد صلاة العصر إلى الغروب، فإنه يستتاب، فإن تاب من ذلك، وإلا برئ منه

ومن ـ كتاب أبي جعفر - انه من سمع الإقامة من جيران المسجد، فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إذا كان فارغا صحيحا، وقيل: ان تفسير لا صلاة له أي

لا تضعيف له ولا صلاة له في الجماعة، وقد قيل الصف المقدم من الرجال أفضل

والصف المؤخر من النساء أفضل.

6

مسألة: وبلغنا انه من أذن ثم أثام، ولم يصل معه أحد من الناس، صلى

معه من الملائكة صفوف أمثال الجبال

ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف عن الجماعة، ولا أعلم اختلافا بين أهل العلم، ان للمريض ان يتخلف عن، إلا من أجل المرض، وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة

الجماعات

وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وقال بظاهر هذا الحديث: عمر بن الخطاب وابن عمر وسفيان الثوري وأحمد واسحاق، وقال مالك: يبدأون بالصلاة؛ إلا أن يكون طعاما خفيفا، وقال الشافعي: يبدأون بالعشاء إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، فإن لم يكن كذلك ترك العشاء أحب إلي أن يقضي الصلاة، قال أبو بكر: ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، قال أبو بكر: يستحب لمن به غائط أو بول، أن يبدأ به قبل الصلاة، وللمرء أن يتخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة من أجل المطر، ويكره أكل الثوم والبصل، لمن يحضر الجماعات، ولا يغشى المساجد من أجل ذلك، إلا أن ينضج بالنار، فتذهب الرائحة

قال أبو سعيد: معي؛ ان قوله في جميع ما ذكر حسن، والعشاء عندي بعد