الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨له، وقيل: أذا كان بين كل إمام دون خمسة عشر ذراعا، فلا يجوز لهم إذا
كانوا خلفهم.
قال غيره: قيل عليهم التباعد بخمسة عشر ذراعا، إن كانوا حذاءهم على حال لا يجوز دون ذلك، وقيل: ليس عليهم على حال، وقيل: عليهم إذا كانوا خلفهم، والله أعلم.
مسألة: في الجماعة الذين فسدت صلاة إمامهم فأتموها فرادي، هل لغيرهم أن يصلي في ذلك المسجد جماعة؟ قال: لا؛ انه حين أحرم بهم ثبتت جماعة، وكان لهم أن يتموها جماعة إن كانوا حذاءهم، فليس عليهم، والله أعلم. مسألة: في الجماعة إذا فسدت صلاة إمامهم فأتموها فرادي، أن لغيرهم أن
يصلي في ذلك الحال فرادي لأن حكم الجماعة قد زال، والله أعل
مسألة: وعن أبي سعيد فيما أحسب، وعن المسجد إذا كان له إمام معروف، فصلى من صلى معه صلاة، وانصرفوا، ثم جاءت جماعة اخرى فصلوا أيضا جماعة، وإمامهم تلك الصلاة في ذلك المسجد، قلت: أتتم صلاتهم إذا صلوا جماعة، والإمام الأول في المسجد، كان الأول قد أمضى هذه الصلاة أو بعد في الصلاة؟ فأما إذا كان الإمام الآخر يصلي بالجماعة الآخرة في موضع كانت الصلاة فيه تجوز بصلاة الإمام الأول، وهو إمام المسجد، فلا تجوز صلاتهم بعد تمام الصلاة ولا قبل تمام الصلاة، فإذا أم الإمام الأول في الصلاة، وأما إذا كانت هذه الجماعة يصلون في موضع لا تجوز الصلاة فيه بصلاة الإمام في أي موضع كانت هذه الصلاة، فأما بعد الصلاة وتمام الإمام فذلك جائز، ولا نعلم فيه اختلافا من قول أصحابنا، وأما في حين الصلاة فلا نحب ذلك إلا من عذر أو سبب يوجب ذلك لمعنى من المعاني، فإن فعلوا ذلك لغير معنى، جازت صلاتهم، ولا أعلم انه يخرج في قول أصحابنا اختلاف في هذا، فافهم ذلك.
مسألة: قال أبو سعيد: في جماعة صلوا في مسجد له إمام، وليس فيهم أحد
-
A.