الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩فصلي
قال:
بهم
من العمار، انه لا بأس عليهم في ذلك إذا صلوا قبل الإمام، وللإمام أن يصلي بعدهم جماعة. قلت له: فإن تقم هذا الذي هو غير إمام برأي أحد من العمار وبمن حضره قبل الإمام، هل للإمام إذا جاء أن يصلي جماعة بعدهم؟؛ معي انه قال من قال ذلك، وأن الإمام أولى على كل حال ولا تضره صلاة من صلى قبله من العمار أو غيرهم؛ لأنه أولى، وقال من قال: إذا صلى الإمام الأول برأي أحد من العمار، فقد وقعت الجماعة، وليس للإمام أن يصلي بعدهم جماعة، والله أعلم مسألة: وفي قوم يصلون جماعة في غير مسجد، هل تصلي جماعة اخرى قربهم؟ قال: يصلون حيث لا يسمع بعضهم أصوات بعض، إلا أن تكون الصفوف متصلة، فلا يجوز، ويجوز ان يصلي القوم بصلاة الجماعة وراءهم، ما لم يسمعوا أصوات الإمام فيهم لا يجوز، إذا لم تكن صفوف متصلة فيجوز، ولو لم
يكن سمعوا صوته.
-19 -
٣٬٣٩٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.