الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦خلفه بالليل، وتجوز الصلاة خلفه بالنهار. ومن غيره؛ أما الضرير فتجوز إمامته؛ لأن النبي استخلف ابن أم مكتوم على المدينة على علي وغيره، ومن غيره. مسألة: قلت: إن أمهم الصبي في فريضة، أو نافلة، هل تتم صلاتهم إذا كان ممن يحافظ على الصلاة مختتن أو غير مختتن؟ فأما الفريضة فقد اختلف في ذلك، وأحب ان لا تجوز وأما في النافلة، فقد اختلفوا في ذلك، واحب أن تجوز. ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: أما الصبي فيجوز إذا كان قد اختتن، ويحسن الصلاة.
مسألة: قال أبو المؤثر: ان الإمام الأكبر لا يؤمه أحد في الصلاة. مسألة: عن أبي علي، وعن قول المسلمين في إمام صلى بقوم، وفيهم من أعرف منه، فلا يزالون في سفال في أمر دينهم في جميع الدين، أو الصلاة دون غيرها، وما يبلغ ذلك في صلاتهم، والذي عرفت إذا صلى بقوم وفيهم من افضل منه، وهو كذلك، إلا أن يمتنع الأفضل عن الصلاة والسفال، ها هنا النقص،
والله أعلم.
--