بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٧

الباب السابع

في صلاة القائم بالقاعد والنائم بالقاعد والنائم بالقائم والقاعد وما أشبه ذلك

قال أبو سعيد؛ جاء الأثر من قول أصحابنا، ان القاعد يصلي بصلاة القائم الفريضة والنافلة، وأما صلاة القاعد بالقائم فقد قال من قال من أصحابنا: انه لا يجوز أن يصلي القاعد بالقائم صلاة الفريضة، وقال من قال: الفريضة والنافلة، وقال من قال: يجوز ذلك في الفريضة والنافلة، ولعله أكثر قول قومنا، أو من شاء الله، ويوجد ذلك في قول بعض أصحابنا، ويروون معنى

منهم

عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عندي لفضل الجماعة

مسألة

:

ذلك

عن المقعد، هل يجوز أن يؤم بالقائمين، وتتم صلاتهم أم لا؟

قال: أما في قول أصحابنا، فلا يبين لي في ظواهر قولهم، انه يجوز إلا بمن هو مثله، أو بالنائم، ويوجد في بعض قول أصحابنا من أهل خراسان، ان ذلك جائز ويروون فيه عن النبي في معنى الرواية، انه أجاز ما يشبه ذلك

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل أعمى أو مكسور، لا يعتمد على قدميه في الصلاة أو جراحة في وركه أو ركبتيه، لا يقدر أن يتورك عليها في الصلاة، هل يجوز أن يؤم في الصلاة من هو أصح منه؟ فأما الأعمى فقد اختلف فيه، وأما من كان في جبهته جرح لا يقدر على السجود، فغيره أولى بالتقديم منه، وأما الركبتين واليدين والفخذين، فهما عندي أهون ألا أن غيره أحسن بالتقديم

- 47 -

-