بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦

أحواله الا يرضاه.

مسألة: - ومن جامع أبي محمد - ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتطهرين،

لثبوت طهارته عند الجميع وقد اختلف أصحابنا في ذلك

مسألة

: - ومن جامع محمد بن جعفر - وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ قال:

6

إذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل متوض، انتقضت صلاة المتوضيء، ومن غيره؛ قال:؛ انه يخرج إذا صلى متيمم من جنابة بمتوض، أعاد المتوضئ وقد اختلف في ذلك، وكذلك إن صلى بمتوضئ. ومن غيره؛ وقد قيل: لا نقض

معي

عليه (رجع). وإذا صلى متيمم من جنابة بمتيمم من غير جنابة، فلا ينبغي ذلك، ولا نقض

عليه، وفي - نسخة ـ قال: وقد قيل: عليه النقض