الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٦أحواله الا يرضاه.
مسألة: - ومن جامع أبي محمد - ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتطهرين،
لثبوت طهارته عند الجميع وقد اختلف أصحابنا في ذلك
مسألة
: - ومن جامع محمد بن جعفر - وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ قال:
6
إذا صلى رجل متيمم من جنابة برجل متوض، انتقضت صلاة المتوضيء، ومن غيره؛ قال:؛ انه يخرج إذا صلى متيمم من جنابة بمتوض، أعاد المتوضئ وقد اختلف في ذلك، وكذلك إن صلى بمتوضئ. ومن غيره؛ وقد قيل: لا نقض
معي
عليه (رجع). وإذا صلى متيمم من جنابة بمتيمم من غير جنابة، فلا ينبغي ذلك، ولا نقض
عليه، وفي - نسخة ـ قال: وقد قيل: عليه النقض
٣٬٤٢٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.