بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٥

الباب العاشر

في صلاة الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل

ومن كتاب محمد بن جعفر - وقيل: إذا صلت المرأة مع الرجل، صلى بها وكانت بحذائه، ولم تؤخر عنه، أن صلاتها منتقضة، وصلاته هو تامة، ولعل ذلك انها ليس هي في صلاة فتمت صلاته هو، وينظر في ذلك. ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: يكره أن تصلي إمرأة غير ذات محرم مع رجل، فإن فعلت فلا بأس. (رجع). وقيل: تكون المرأة إذا صلت مع زوجها متأخرة عنه، حتى يسبقها برأسه، ويكون سجودها حذاء منكبيه، وعن أبي عبدالله قال؛ أقل

6

ما سمعت، إذا صلى رجل وامرأته لا يجاوز سجودها منكبيه، وتكون متأخرة عنه فإن جاوز سجودها منكبيه فاخاف عليه فساد صلاته. ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: لا عليها ولا عليه فساد، ومن غير الكتاب؛ وسألت عن إمرأة تصلي قدام رجل، والرجل يصلي، قلت: هل تقطع عليه صلاته؟ فإذا كان كل واحد منهما يصلي بصلاة نفسه، فقد اختلف في ذلك، واكثر القول عندنا انها لا تقطع عليه صلاته، ولو كانت من غير ذوات المحارم، ما لم يمس منها محرما، وإذا كانا يصليان بصلاة واحدة، فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول عندنا انها تقطع عليه صلاته، ما لم تكن ذات محرم منه، وقد قيل: إن الحد الذي لا يقطع فيه صلاته،

إذا كانت منه على رأس ستة أذرع، وإذا كانت على أقل من ذلك فسدت عليه مسألة: وعن رجل يصلي وإمرأته تصلي قصده هو، وليس يؤمها، هل تجوز