الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٦انه صلاتها وصلاته؟ قال: نعم، قد حدثنا زياد بن الوضاح، ورفع الحديث قال: لا بأس، إذا كان كل واحد منهما يؤم نفسه، - ومن كتاب آخر ـ قال: وإذا صلى رجل وحذاؤه إمرأة تصلي بصلاته وحدها، فأن صلاته فاسدة، إلا ان يكون يصلي كل واحد منهما في قرنه، بقدر عرض البيت ستة أذرع أو مثلها
مسألة: وعن رجل صلت معه إمرأة جماعة، فلم تتأخر عنه، وكانت
حذاءه؟ فقال: صلاته تامة، وصلاتها منتقضة.
مسألة: وسألته عن رجل يصلي هو وإمرأته، في مصلى جماعة وحدهما كيف يكون سجودها؟ قال: يكون سجودها مع ركبتيه، وتقوم متأخرة عنه، قال: وأقل ما سمعت انه لا تجاوز سجودها منكبيه وفي - نسخة ـ ركبتيه. قلت: فإن جاوز منكبيه اتفسد صلاته؟ قال: أخاف عليه ذلك
مسألة: وسألته عن المرأة والرجل يصليان في مصلى، وكل واحد منهما يصلي وحده، وليس هو بإمام لها، هي حذاءه ليست متأخرة عنه شيئا؟ قال: تفسد عليه صلاته، حتى تكون متأخرة عنه حتى يسبقها رأسه، ويكون سجودها على حذاء منكبيه، قال: وكذلك إذا صلت بصلاته، قلت: فإذا كانت تصلي بازائه، على كم لا تفسد عليه صلاته؟ قال: إذا كانت منه بقدر عرض البيت، إذا صلت في رکن عرض البيت، وصلى هو في الركن الآخر بازائها في عرض البيت، فصلاته تامة. قلت: فما بالها إذا مرت بين يديه وهي طاهرة لا تفسد صلاته؟ قال: إنما قيل هذا في الصلاة منها بحذائه
مسألة: وفي - رقعة أخرى - قال: وإذا صلى الرجل وحذاؤه إمرأة تصلي بصلاته، أو وحدها، فصلاته فاسدة، إلا أن يكون كل واحد منهما في قرنة بيت بقدر عرض البيت ستة أذرع، أو مثلها. قال غيره: لا تفسد عليه، إلا أن
تصلي بصلاته
مسألة: وعن رجل صلت معه إمرأة جماعة، ولم تؤخر عليه، وكانت
حذاءه؟ قال: صلاته تامة، وصلاتها منتقضة
-