الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٤صفت في صف الرجال؟ قال
: معي؛ انه كذلك
مسألة: - ومن كتاب أبي جابر - وإن كان رجل وإمرأة، يصليان بصلاة الإمام، صلى الرجل من خلف الإمام، وصلت المرأة من خلف الرجل، قيل كعرف الديك، وإن كانتا إمرأتين إلى ما أكثر، كان الرجل عن يمين الإمام، وصفين وصف النساء، خلف ذلك. قال: معي؛ انه يختلف في صفوفهن، فقال من قال: عليهن الصفوف، مثل الرجال، وقيل: ليس عليهن صفوف، ويعجبني في المسجد، وفي غير المسجد في الفرائض، ان يصفن، ويعجبني ان يجزيهن في النوافل في المسجد، وفي غير المسجد، أن يصلين بصلاة الإمام، حيث ما كن خلف الإمام أو خلف من يصلي خلفه بصلاته، ومنه؛ وقيل أيضا: إذا صلت المرأة مع الرجل وصلى بها، وكانت بحذائه، ولم تتأخر عنه، ان صلاتها منتقضة، وصلاته هو تامة، ولعل ذلك، انها ليس هي في صلاة، فتمت صلاته وينظر في ذلك. ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: يكره أن تصلي إمرأة غير ذات محرم مع رجل، فإن فعلت فلا بأس (رجع). وقيل: تكون المرأة إذا صلت مع زوجها متأخرة عنه، حتى يسبقها رأسه، ويكون سجودها حذاء منكبيه
مسألة: وعن الرجل يصلي بالنساء جماعة فريضة، فذلك جائز خلفه صفا.
- 18 -