الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٩الباب الثالث عشر
فيما يؤمر به الإمام
ومن جامع أبي محمد - والمستحب للإمام أن يخفف باصحابه إذا صلى بهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا أم أحدكم فليخفف فإن فيكم الضعيف وذا الحاجة وإذا صلى وحده فليطل ما شاء». وقيل: انه كان إذا جلس الجلسة الأولى للتشهد، كانه على الرضف، والرضف الحجارة المحمية
ومن الكتاب ـ وجائز أيضا أن يخفف عند أمر يحدث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «اني لأقوم الى الصلاة، وأنا أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأوجز مخافة أن أشق على امه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مريم في ركعة من صلاة الصبح، وقرأ في الثانية قل هو الله أحد، فسئل عن ذلك، فقال عليه السلام: سمعت صبيا يصيح فظننت أن أمه خلفي فرحمته
- ومن الكتاب - ولا يجوز للإمام إذا أحس بدخول رجل في صلاته، أن ينتظره؛ لأن الانتظار عمل ليس من عمل الصلاة قال الله - جل ذكره -: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فإذا طول في الركوع والسجود والقراءة، لأجل الداخل ليلحق به صغار العقل الله، وللداخل في الصلاة، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى إجازة ذلك. ومن غير الكتاب؛ سألت هاشما عن الإمام إذا ركع، فدخل رجل المسجد، هل على الإمام أن يطول ركوعه قليلا، اراد حتى يدرك الذي دخل؟ قال: ما أرى بذلك بأسا. ومن غيره؛ وقال
-