بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٨

افضل؟ وكيف الوجه في ذلك؟ فعلى ما وصفت، فهذه تكون صلاة نافلة؛ لأن الأثر جاء في ذلك، وليس له إذا صلى الفريضة، فليس له أن يصليها ولا يهرب منها، ويصلي مع الناس، وقد قيل: انه يقطع بين كل ركعتين بالتسليم، وليس له أن يقرأ خلف الإمام سورة ويكتفي بقراءة الإمام، وقد قيل عن بعض الفقهاء:

بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب في الليل والنهار

14 -