بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨١

الباب السادس عشر

في تقديم الإمام غيره يصلي بالجماعة عند غيبته وما أشبه ذلك

ومن جامع أبي محمد - وينبغي لإمام المسجد ان يستخلف بعده رجلا عند الحدث والغيبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه جاء والناس في الصلاة يؤمهم أبو بكر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ان اقم مكانك، فتأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فصار ذلك فصل يجوز الصلاة بأمين والله أعلم

بهم