الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٠الجماعة من أولها، وليس ذلك ببعيد عندي على ما حكي عن ذلك من قال
مسألة: - ومن جامع أبي محمد - والذي يؤمر به المصلي إذا قصد إلى
الجماعة، ان لا يسرع المشي إليها خوف فوتها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «إذا سمع أحدكم الإقامة فليأت الصلاة وعليه السكينة والوقار فليصل ما أدرك
وليبدل ما فاته
-
٣٬٤٥٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.