بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٠

الجماعة من أولها، وليس ذلك ببعيد عندي على ما حكي عن ذلك من قال

مسألة: - ومن جامع أبي محمد - والذي يؤمر به المصلي إذا قصد إلى

الجماعة، ان لا يسرع المشي إليها خوف فوتها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «إذا سمع أحدكم الإقامة فليأت الصلاة وعليه السكينة والوقار فليصل ما أدرك

وليبدل ما فاته

-