الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٣الباب السابع عشر
في الإمام إذا قدم غيره في الصلاة
وسئل عن الإمام إذا أحدث حدثا في الصلاة، وقدم غيره مكانه انسانا، فاتم بالقوم صلاتهم، هل يلزمهم أن يأتموا به؟ قال: هكذا معي؛ انه هو الإمام، قيل له: فإنهم يأتموا به، أو إنتم به بعض، وصلى بعض بقية الصلاة فرادي،
تنتقض صلاتهم؟ أو صلاة من لم يأتم بالإمام الثاني منهم؟ قال: هكذا انه هو الإمام، وقد دخلوا في صلاة الجماعة فلا يتموا فرادي
معي
هل
مسألة: وسألته عن الإمام إذا تأخر عن التقديم بالناس، وهو في الصلاة من غير عذر، ولا حدث وقدم رجلا فأتم بهم الصلاة، أترى صلاة القوم كلهم تامة؟ قال: معي؛ انه قد قيل: ليس بتامة؛ إلا من عذر ولا يكون إمامان في صلاة واحدة؛ إلا من عذر.
•
قلت له: فإن أحدث في الصلاة حدثا لا ينقضها، فظن انه ينقضها فتأخر، وقدم رجلا فأتم بهم الصلاة، أترى صلاتهم تامة؟ قال: فإذا كان لا اختلاف فيه، ان صلاته غير منتقضة، وصلاتهم معي غير تامة على ما قيل، وإن كان
مما يختلف فيه، فمن أخذ بقول بعض المسلمين وسعه ذلك إن شاء الله
قلت له: فإن أحدث حدثا فسدت صلاته ما يؤمر به؟ أن يقدم رجل، يتم
بالقوم صلاتهم، أم يؤمر أن يتركهم يصلوا فرادي؟ قال: معي؛ انه يؤمر أن يقدم رجلا يتم بالقوم صلاتهم، قلت: فإن لم يقدم لهم أحدا وانصرف ما يؤمر به؟ أن
- AY-