بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٥

ولا من أمر عليهم الضمان، قلت له: فيكون هو آثما إذا تقدم بهم من غير أمر سيده؟ قال: فمعي؛ انه لا يجوز له ذلك، إلا بإذن سيده، ولا آمن عليه الاثم، إذا كان على ما يسعه على ما قبل. قلت له: فعليه أن يستحل سيده من ذلك، أم يجزيه التوبة؟ قال: إذا تشاغل بأكثر مما هو كان خلف الإمام كان عليه ان يستحله، وأما إن كان كله سواء، فلا يلزمه على قول من يجيز له حضور الجماعة

؛

بغير إذن سيده. قال: معي؛ ان بعضا أجاز له ذلك، وبعضا لم يجز ذلك مسألة: ومن غيره، قال: وقد أجاز سليمان بن عمران، يحرك الرجل الذي يلي جنبه ويدفعه إلى المحراب، وهما في الصلاة ليتقدم بهم، إذا فسدت صلاة إمامهم، وخرج ولم يقدم أحدا

مسألة: وعن إمام أحدث حدثا وهو راكع أو ساجد فرفع القوم رؤوسهم من

الركوع بلا إمام، هل يجوز أن يتقدم بهم رجل يصلي

،

بهم أو يصلون فرادي؟، يجوز لهم ذلك كله إن تقدم بهم رجل جاز لهم ذلك، وإن صلوا فرادي

فنعم جاز لهم ذلك

1401