بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٢

ومن غيره؛ وعلى قول: إن الإمام إذا أحدث، وقد صلى بعض صلاته انه يأمر من يتم بهم صلاتهم، وتقدم الثاني على الهيئة التي كان عليها الأول، فأما لو كان جنبا وصلى، ولم يعلم ثم علم في الصلاة لم يجز البناء عليها؛ لأن صلاتهم في الأصل فاسدة، وكذلك لو صلى وهو على غير وضوء، متعمدا أو ناسيا، ثم ذكر

انه كان على غير وضوء، لم يجز ما صلى منها، وكان على الإمام والجميع الابتداء

6

وأما إذا انتقض وضوءه بحدث أفسد عليه، ولم تفسد صلاة من خلفه، قدم غيره

يتم ما بقي من الصلاة بهم، وبالله التوفيق

في الفرق في هذه الرواية أستعين

مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، وأما الذي كان يصلي هو وآخر، انتقضت صلاة المأموم وبقي الإمام وحده، فقد عرفت انه يتم صلاته على حاله ذلك، كما دخل فيها كانت جهرا أو سرا، والله أعلم. مسألة: وعن الإمام يحدث في الصلاة، وقد صلى ركعتين، ثم قدم رجلا أميا لا يقرأ من القرآن، قال: صلاتهم تامة؛ لأن الركعتين الأخيرتين،

لا قراءة فيهما

أحد

•

مسألة: وعن رجل يصلي بقوم انتقضت صلاته، وهو ساجد فقال: ينصرف القوم رأسه بتكبيرة، فإن عموا ذلك فرفعوا رؤوسهم كلهم، فليتقدم رجل منهم، ولا نقض عليهم إن شاء الله.

ويرفع

مسألة: ـ من كتاب التقييد عن الشيخ أبي محمد - وسئل عن الإمام، إذا انتقضت صلاته وهو راكع، كيف يأمر بالتقديم؟ قال أبو المؤثر: كنا في صلاة العصر وراء محمد بن محبوب، فلما كنا في الركوع، عناه أمر انتقضت به صلاته، فرفع رأسه ولم يقل سمع الله لمن حمده، وهو في قيامه في الصف، وسمعته يقول لزياد بن مثوبة تقدم يا صالح، فلما قضى أبو صالح الركوع رفع رأسه، وقال سمع الله لمن حمده، وهو في قيامه في الصف وجهر بها، وكان إماما للناس في ذلك

- AY-

-