بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩١

مسألة: وعن إمام قوم يحدث في الصلاة، وقد صلى ركعتين،، ثم قدم رجلا

أميا لا يقرأ من القرآن. قال صلاتهم تامة؛ لأن الركعتين الأخيرتين لا قراءة فيهما

مسألة

•

: ومنه؛ ويكره إذا أحدث الإمام حدثا ان لا يخرج من المسجد حتى

يقدم إماما، وقد قال من قال: إن خرج الإمام من المسجد ولم يقدم إماما فسدت صلاتهم، وأما أنا فلا أتقدم على نقض صلاتهم، فلو تقدم إمام بعد خروج الإمام من المسجد، فإن صلوا فرادي بلا إمام ففي ذلك تشديد وكراهية، ولا اتقدم أيضا على نقض، ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: لا تفسد صلاتهم، ويقدموا رجلا، فإن لم يقدموا رجلا، اتموا صلاتهم فرادي. (رجع) فإن تقدم إمام فصلى بعضهم معه، وصلى من بقي فرادي، انتقضت صلاة من صلى بغير صلاة الإمام، وكذلك إن تقدم لكل قوم إمام فسدت صلاتهم؛ لأنه لا يصلح إمامان في صلاة واحدة، وقيل: إن الإمام إذا أحدث، وتقدم إمام غيره تقدم على الهيئة التي كان عليها الأول، من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود، وإن كان في قراءة فاخذ من حيث بلغ الأول فحسن، وإن ابتدأ فلا بأس، ويستحب أن يكون الإمام الأول هو الجار لهذا الثاني، فإن لم يفعل وتقدم الإمام برأيه فلا بأس، وإن نخس واحدا منهم الإمام الثاني ليتقدم، فقد قيل: إن أبا عثمان فعل ذلك

•

مسألة: ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: إنما يحركه بمرفقه، وكان إلى جنبه، واما إن نخسه بيده فسدت صلاته

مسألة: ومنه؛ وقيل لو أن رجلا دخل في صلاة قوم، ولم يدر ما صلوا، ثم أحدث الإمام وتأخر، ولم يكن فيهم قادر غيره فقدموه وصلى، كان عليه النقض

وعليهم؛ لأنه صلى بهم على غير يقين، وإن كان قد عرف ما سبقوه، صلى بهم

فإذا انقضت صلاتهم وقفوا عن حالهم، وقام هو وأتم صلاته، ثم سلم بهم،

ولو انصرفوا إذا صلوا صلاتهم، لم أر عليهم نقضا، ولا يؤمرون بذلك

،

ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: وإن قدم رجلا سلم بهم فلا بأس، وإن

فطن رجل من الصف سلم بهم أجزأهم.

-91 -