بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٩

قلت له: فإن لم يكن ذلك مصلحة في صلاته أو جهل أو نسي، حتى جر من كان خلف الفرجة، حتى لصق به، هل تتم صلاته على الجهل والنسيان؟ قال: ارجو انه إن قصد إلى صلاح الصلاة عامة، وأحسب انه على ما ذكرت مما يجري فيه الإختلاف مما يشبه من الجهل والنسيان