بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٦

قال: نعم، هكذا عندي. قلت: أرأيت إن علم الذي عن يمينه انهما منقطعين، هل يجوز له أن يدفره، حتى يلصق بالصف؟ قال: فمعي؛ انه لو أومأ إليه بإشارة جاز ذلك، وقد قيل: ولو نخسه يريد منه ذلك، فهو أشد، وقد قيل: يجوز واحب أن يمشي هو حتى يسد الثلمة أحب إلي من هذا كله، ويمشي زحفا. قلت له: فيمشي من قدام صاحبه، أم من خلفه. قلت: فمن حيث ما مشى، فهو عندي سواء، وليس عندي في ذلك اختيارا، إلا أن ينظر هو ان أحد الموضعين أقرب، الأمر مهما يدخل عليه في صلاته، فسيتعمل من ذلك الصواب

وأصلح