الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٧الباب الحادي والعشرون
ما يقطع صلاة الجماعة أو المصلي خلف الإمام
وعن إمام يصلي بقوم مر بين يديه مشرك أو كلب، أو حائض أو قرد أو أسد أو خنزير، من شيء من السباع، وقدامه خط في الأرض، أو سترة دون ثلاثة أشبار، هل تفسد صلاتهم؟ قال: إذا مر بين يديه المشرك أو الكلب أو الحائض أو الجنب أو القرد أو الخنزير، لأقل من خمسة عشر ذراعا انتقضت صلاته، وصلاة من صلى خلفه. وأما الأسد، وسائر السباع فالله أعلم. وقلت: إن مر الكلب بين الصف الأول والصف الثاني، من خلف الإمام صلاة من تفسد؟ قال: لا تفسد صلاة الإمام، ولا صلاة الصف الذي يليه، وتفسد صلاة الصف الذي مر بين يديه الكلب أو المشرك، أو شيء مما يقطع، فإن كان خلف الذي مر بين يديه الكلب صف آخر، فلا فساد عليهم؛ لأن الناس ستر لبعضهم بعض. قال: نعم، هذا إذا مر الكلب بين يدي الصف حتى يتقدم عن الإمام، وعمن يصلي فيكون بينه وبين من يليه اسطوانة، هل يقطع عليه؟ قال: إن كان رجلان خلف الإمام، وكان بينهما نقضته، وكانا لا يتماسان إذا ركعا أو سجدا، فعليهما النقض، وصلاة الإمام تامة، وإن كان بينهما أحد فلا نقض عليها، وكذلك إن كان صف تام على هذا، فلا نقض عليهما، إلا أن يكون رجل منقطع في الصف، وليس عن يمينه، ولا عن شماله أحد يصلي معه،، ولم يكن يمس، إذا خشع من يلي الاسطوانة من الصف، فعليه النقض، إلا أن يكون عن قفا الإمام.