بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١١

الباب الثاني والعشرون

في المصلي إذا انتقضت صلاته وهو في الصف أو كان يصلي وثوبه نجس أو قطع صلاته وابتدأها ونحو ذلك

وعمن يحرم وراء الإمام وهو في وسط الصف أو في ثلثه، فإذا أحرم واستمر في القراءة قطع فرجع يوجه ويردد التوجيه، هل يقطع على من يليه وهل عليه ان يعلم الذي إلى جنبه؟ إذا قطع الصلاة أن يقطعوا كان الإمام في القراءة أو قد خشع أو قد

سجد، وما أرى عليهم بأسا في صلاتهم، ولا يمكنهم إخراجه من الصف

•

مسألة: جواب من أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي ـ حفظه الله ـ فأما

6

الذي يصلي عن قفا الإمام، وهو على غير وضوء، فإن كان أخذ قفا الإمام كله ولم ينل الصف من الإمام شيئا، فقد عرفت ان عليهم النقض في بعض قول المسلمين فيما عندي، وعندي أن بعضا لا يرى على القوم نقضا إذا كان سادا

للفرجة، وإن كان القوم قد نالوا من الإمام شيئا فصلاتهم في أكثر القول تامة

مسألة: عن الرجل كان يصلي خلف الإمام في وسط من الصف، وكان في

قال:

ثوبه شيء من النجاسات، ولم يعلم حتى صلى، هل على من خلفه نقض؟ قال: قد قال من قال لا نقض عليه، وقال من قال: عليه النقض، وقال من لا نقض عليه، إلا أن يكون هو جنبا، فقال: على من خلفه النقض، قلت: فإن

كان في ثوبه نجاسة، هل ينقض على من مس ثوبه فمن على يمينه وشماله؟ قال: إن

-331 -