الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٢كان موضع النجاسة معروفا من الثوب فلا نقض عليه، فلا نقض عليه؛ إلا أن يمس النجاسة بعينها، وإن كان الثوب نجسا ولا تعرف النجاسة بعينها ومسه الثوب، فعليه النقض. قال: وقد قال من قال: انه لا نقض عليه في صلاته، حتى يعلم انه مس النجاسة من الثوب، ثم يكون عليه النقض
مسألة: - من الزيادة المضافة من الأثر - وسألته إذا كان بين المصلي وبين
الصف معتوه، هل تفسد صلاته؟ قال: لا. انقضت الزيادة المضافة)
•
٣٬٤٩٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.