الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٤ركعة، أو في الركوع، هل عليه إذا قضى صلاته أن يقوم تلك القومة التي قام بها الإمام من السجود، أم ليس عليه إلا إذا دخل في القيام قبل أن يركع الإمام؟ قال: فمعي؛ أن عليه تلك القومة، إذا أدرك الركوع؛ لأنه يقوم يقرأ، وإن كان في موضع القراءة، فقد فاتته القومة التي يقوم بها الإمام من القعود أو السجود فيقومها، وأما إذا أدركه في السجود، فلا محالة أن يقوم إلى القراءة والركوع، فليس هاهنا قومة أخرى غير هذا عندي
مسألة: وسألته عمن صلى خلف الإمام، في صلاة النهار، فأحرم واستعاذ وركع مع الإمام في أول ركعة من الصلاة، فلما سلم الإمام سلم من معه، ونسي أن يقوم يبدل ما فاته من القراءة؟ قال: لا بدل عليه إن كان ناسيا، وإن كان متعمدا لترك البدل في القراءة فعليه إعادة الصلاة، قلت: فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلم يسمع شيئا من القراءة، ولم يقرأ أو نسي حتى سلم ولم يبدل؟ قال: عليه إعادة الصلاة.
مسألة: - من الزيادة المضافة - وعن رجل جاء إلى قوم، وهم يصلون جماعة، وقد سبقوه بركعتين أو ثلاث، فصلى مع القوم بقية صلاتهم، ثم قام فأبدل الركعتين أو الثلاث التي فاتته، وقعد ولم يقم بتكبيرة، ما ترى عليه في صلاته؟ قال: إذا صلى ركعتين في الجماعة وأبدل ركعتين أو ركعة، ولم يقم بتكبيرة، فإن القومة التي قاموها من القعدة الأولى، حين دخل معهم واجبة عليه بإتفاق، وإن ترك ذلك، رأيت عليه البدل؛ لأنه عليه أن يصل إلى حد القيام الذي دخل فيه في الصلاة، وإن كان دخل معهم، وقد صلوا ركعة وسبقوه بثلاث ركعات، فإن الاختلاف بينهم في الزام القومة عليه، منهم من قال: إن عليه يقوم حتى يصل إلى القيام، حيث دخل في الصلاة، وقال قوم: ليس عليه إلا إذا سبقوه بالقعدة الأولى، ورأي انه يقوم إذا أتم البدل حتى يصل إلى الحد الذي دخل فيه مع الإمام، فإن قطع الإمام الصلاة، فانقص منها شيئا من قيام أو غيره قبل أن يصل من حيث دخل في الحد الذي وصل إليه، ولو قل ولم يصل صلاته، ان عليه بدل تلك
-