الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٣الباب الثالث والعشرون
ـي الوثبة
في
قلت له: ما تقول في رجل يفوته من صلاة الإمام شيء، ركعة أو أكثر، أعليه أن يقوم إذا أبدل ما فاته في جميع صلاته أم ذلك خاص في شيء دون شيء؟ قال: معي؛ ان في ذلك اختلافا، فقال من قال: ان عليه ذلك، إذا فاته شيء من الصلاة ركعتين والتحيات الأولى، وقال من قال: انه إذا فاته ما فاته، ولو كان أقل من ذلك ما كان غير الركعة الأولى فعليه ذلك. وقال من قال: انه لا شيء عليه في ذلك من الركعات، إذا فاته شيء منها
مسألة: وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة واحدة، وفاته ثلاث
ركعات، هل تجب عليه تلك القومة التي تجب عليه إذا فاتته التحيات الأولى أم لا؟
قال:
: معي
؛ انها تجب عليه في بعض القول، وفي بعض القول لا تجب عليه قلت له: فإن فاتته ركعة واحدة، هل يكون هذا مثل الأولى؟ قال: نعم. مسألة: قال أبو سعيد - رحمه الله ـ فمن دخل في صلاة الإمام، وقد فاته منها شيء، انه يخرج في بعض القول ان ليس عليه أن يقوم تلك القومة في كل شيء، وقيل: عليه أن يقوم في كل موضع، وقيل: عليه أن يقوم في الركعتين الأولتين عند قيام الإمام من التحيات الأولى، وليس عليه فيما سوى ذلك مسألة: قلت: أرأيت الرجل يدخل في الصلاة مع الإمام في السجود في آخر
- 113 -