بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٩

الباب الخامس والعشرون

في الذي يدخل مع الإمام في شيء من الصلاة أو سلم مع الإمام ناسيا

أو يقوم قبل الإمام ليقضي ما فاته ناسيا

في الذي يسلم مع الإمام، وقد كان باق عليه شيء من البدل. فقال من قال: انه يستأنف الصلاة، وقال من قال: يبني على صلاته ما لم يتحول من مقامه، أو يقوم منه إلى صلاة غيرها. وقال من قال: يبني ما لم يدخل في صلاة غيرها، وقال من قال: يبني ما لم يصلي من الثانية ركعة تامة، وقال من قال: ولو صلى ركعة تامة، فله أن يبني إذا ذكر ذلك، رجع إلى ذكر ما كان باق عليه من البدل، وهذا كله إذا نسي حتى يسلم من غيره، وهذا كله عندي، إن لم يدبر بالقبلة أو يتكلم بشيء من أمور الدنيا

مسألة: - من كتاب محمد بن جعفر - وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ أن من قام ناسيا قبل أن يسلم الإمام، ليقضي شيئا سبقه من الصلاة، فإن سلم الإمام قبل أن يدخل في صلاته وقرأ، فإني أخاف عليه النقض، ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: لا نقض عليه، ويرجع يقعد حتى يسلم الإمام، وإن سلم الإمام وهو قائم، يعني الإمام سلم، وهذا قد قام فيمضي في صلاته، رجع فإن ذكر بعد أن قام للبدل ان الإمام لم يسلم، فليرجع فليقعد، وفي - نسخة ـ يقعد حتى ينصرف الإمام، فإذا أتم الصلاة سجد سجدتي السهو وهو أصح، ولعل في بعض القول:

-

129 -