الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٠انه ان لا يكون عليه فساد في صلاته إذا دخل في البدل، ولم يسلم الإمام، إذا كان إنما دخل في ذلك، وقد دخل الإمام في الدعاء، وقضى التحيات؛ لأنه لو كان هو قد أتم صلاته وانصرف قبل أن يسلم الإمام، لم يكن ذلك ينقض صلاته، وإن كان لا ينبغي له، ولا يؤمر به، وقال غيره: حسن معي هذا القول على النسيان. إذا بان له ذلك
•
مسألة: ومن جواب أبي الحواري؛ وعن الذي يصلي وراء الإمام، فيقضي الإمام صلاته، وقد نسي ما قرأ الإمام من القرآن، وهو في موضعه، أيبدل صلاته، أم قد تمت؟ فعلى ما وصفت فليس عليه حفظ ذلك، وإنما عليه أن يستمع، فإذا استمع شيئا من قراءة الإمام، فصلاته تامة
مسألة: - من الزيادة المضافة - سألت أبا سعيد محمد بن سعيد ـ رحمه الله -
عن رجل مسافر دخل في صلاة قوم مسافرين في صلاة المغرب ففاته منها ركعة، وأراد هذا الثانية فصلى عندهم وسلم، وأقام الإمام للعتمة، ووجه وأحرم قبل أن يقضي
ما بقي عليه، هل يفسد عليه ذلك؟ قال: معي؛ انه لا يفسد عليه ذلك؛ لأنه دخل في صلاة ثبت عليه تمامها فيتمها، ويلحق الإمام في العتمة إن أراد الجمع مثلهم، قال: وكذلك من دخل في صلاة القيام فاتته الأولى وسلم الإمام، وقام في الشفع الآخر، فإنه يقضي ما فاته، ويلحق الإمام ولا يضره ذلك. قال: ولا يؤخرها حتى يقضي الإمام الشفع فيعمل ما وجب عليه، والله أعلم. (انقضت
الزيادة المضافة)
•
- 17.