الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣١الباب السادس والعشرون
في الدخول في صلاة الإمام إذا كان صافا عند الإمام واحد
وسئل عن رجل في الصلاة مع الإمام، وعن يمين الإمام رجل فوجه وأحرم، ثم جر الرجل يتأخر إليه، وصليا، هل يبلغ بهما ذلك إلى فساد صلاتها؟ قال: لا أرى عليهما فساد صلاتهما، وأحسن أنه كان يوجه ثم يجر الرجل إليه ويحرم، قلت: فإنه كان مع الإمام يصلي، وهو على يمينه، ثم انه سمع رجلا يريد أن يدخل في الصلاة فتأخر إليه من غير أن يجره الرجل وصليا جميعا، أو جاء الرجل فقام وراءهما في الصلاة، ولم يجره إليه فتأخر هو فصليا، هل عليه فساد في صلاته إذا تأخر، ولم يجره الرجل؟ قال: لا؛ إلا أن يكون زل عن الإمام. قلت: وكيف ذلك؟ قال: ما لو مشى لم يمس الإمام، فإن كان على هذا فعليه البدل، وإن كان تأخره عن قفا الإمام، أو عن حيال الإمام، ما لو انه لو مشى لسدع الإمام، فصلاته تامة، ولا بدل عليه
مسألة: - من كتاب أبي جابر - وإذا جاء ثالث إلى اثنين، أحدهما إمام لصاحبه، لا يتقدم الإمام، ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه، وإن تقدم الإمام فلا بأس، وقيل: إذا صلى رجل مع الإمام، وكان عن يساره، فإن كان ناسيا أو جاهلا، فلا نقض عليه، وإن تعمد لذلك فسدت صلاة الداخل، وهو قول محمد بن المسبح، ومن غيره؛ وقد قيل تامة. (رجع) وإن صلى رجل عن يمين
- 131 -