الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٣مسألة: وحفظت فيمن تشاغل في التحيات الأولى، حتى قام الإمام وقرأ
وركع، ثم قام فأدرك الركوع مع الإمام، انه لا نقض عليه في هذا الموضع، وليس القراءة حدا عليه في هذا المكان، وفي نسخة الموضع
قال غيره: وقد قيل عليه الإعادة، وذلك موضع حد في قول بعض الفقهاء، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يقوم هو فسدت صلاته.
مسألة: وسألته عمن سها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام، حتى لم يعرف
ما قرأ الإمام من السورة، ولا فهم منها شيئا؟ قال: عليه البدل. قلت: فإن مقدار آية، يجزيه؟ قال: نعم.
سمع
مسألة: فيمن سبقه الإمام، وسألته عن المصلي إذا أحرم مع الإمام حين
"
أحرم، ودخل معه في الصلاة، فلما صلى معه ركعة أو ركعتين سبقه الإمام بحد خلا الإمام منه، ثم لحقه بعد ذلك في الصلاة، وقضى صلاته عنده، هل تراها
تامة؟ قال: معي؛ انه قد قيل يتم، وقيل لا تتم.
•
قلت له: فإن كان لم يدركه في الصلاة، وكان الحد خاليا ليس أحدهما فيه، وكان كلما خرج هذا من حد دخل الإمام في حد آخر، فلم يتداركا حتى أدركه في
التحيات الآخرة، قبل أن يسلم، هل تتم صلاته؟ قال:؛ انه إذا أدرك معه
: معي
حدا من آخر الصلاة، لحقه هذا القول، وما لم يدرك حدا، فلا يلحقه عندي.
قلت له: فالقعود في التحيات، هو عندك حد إلى أن يسلم الإمام، ولو أطال الدعاء، أم إذا قضى التحيات إلى عبده ورسوله، فقد انقضى الحد؟ قال: معي؛ ان الحد القعود الأول الذي فيه قراءة التحيات، إلى عبده ورسوله؛ لأنه لو أحدث الإمام بعد ذلك حدثا، تمت صلاته، فلا يحسن عندي إماما قد تمت صلاته إماما لغيره فيما قد تمت صلاته فيه
أن يكون
قلت له: فإن أدركه المصلي الذي بينهما حد خلا في القعود للتحيات فادركه، وقد صار الإمام بحد لو أحدث لتمت صلاته، هل يكون هذا مدركا للإمام وتتم
-