الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٩في التعمد من الإمام في ذلك النسيان في صلاة من صلى بصلاته، على قول من يقول: لا إعادة عليه، وإنما الفرق في ذلك في الإمام فيما يسعه، وما لا يسعه
مسألة: ـ ومن غيره ـ ـ من كتاب أبي جابر ـ وكذلك كل إمام صلى بقوم
وهو يعلم انه على غير وضوء، أو أن ثوبه نجس، فصلاته وصلاتهم فاسدة؛ إلا أن يكون بدنه جنبا، فإن في هذا الموضع تفسد صلاتهم أيضا ويعلمهم حتى ينقضوا الصلاة، فإن غابوا فقد قيل انه يكتب اليهم ويظهر اليهم ذلك ليبلغهم، ومن غيره؛ اختلف أهل العلم فيما بلغنا، في الإمام إذا صلى بقوم وهو جنب، أو على غير وضوء فقال من قال: صلاة الجميع منتقضة، بلغنا ذلك عن محمد بن جعفر، وقال من قال: صلاة الجميع تامة، كان الإمام جنبا أو غير جنب، وهذا قول من يقول: ان الجنب لا يقطع الصلاة. بلغنا ذلك عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ وقال من قال: لا يفسد عليهم؛ إلا أن يكون جنبا جنب البدن، وعليه هو البدل وحده، بلغنا ذلك عن سليمان بن عثمان وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ وقال من قال: لا يفسد عليهم ذلك صلاتهم، كان جنبا أو غير جنب؛ إلا الذي عن قفا الإمام وحده، وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي سعيد ـ رحمه الله ـ يرفعه إلى غيره
،
-
149 -