الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٣الباب السابع والثلاثون
في شك الإمام في صلاته
وعمن يؤم الناس في الصلاة، ثم شك انه لم يتم الصلاة، ثم سأل الذين خلفه، فلا يحفظوا أنهم أتموا الصلاة، هل عليهم إعادة؟ قال: إن كان عرض له الشك قبل أن يتم الصلاة ولم يحفظ الذين خلفه انهم أتموا الصلاة، أعادوا، وإن كان عرض له الشك من بعد أن له الشك من بعد أن فرغ من التحيات، لم يكن عليه إعادة. قلت: فإن أخبره غير ثقة، انهم أتموا الصلاة أيقبل قوله؟ قال: أرى أن لا يقبل في الصلاة، إلا من المحافظين عليها
•
مسألة: وذكر لنا عن عمر بن المفضل، ان عمر بن الخطاب صلى بالناس صلاة المغرب، فلم يجهر بالقراءة حتى قضى الصلاة، فلما انصرف سألوه: أشيئا حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم سهوت؟ فقال: بل سهوت، كنت أجهز جيشا إلى الشام، حتى وصل فاعاد الصلاة، وأعادوا؛ وروى لنا فيها هاشم بن غيلان مثل ذلك
مسألة: وسألته عن الإمام إذا شك في صلاته، إلى كم يكون خلفه من المصلين، ثم لا يدخل عليهم الوهم، ولا يكون عليه أن يسألهم؟ قال: فمعي؛ انه قد قيل: عليه سؤالهم على كل حال ما لم يستيقن. وقال بعض: إذا كانت جماعة لا يدخل على مثلهم الشك، لم يكن عليه أن يسألهم، حتى يستيقن على نقصانها. قلت له: فإلى كم يكونوا جماعة لا يدخل عليهم الشك؟ قال: فمعي
!
-