بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣

الوتر ثلاث ركعات، فإذا صلى بركعتين من الثلاث سلم، وقام إلى الثالثة بتكبيرة

بغير توجيه وأتمها. ومن شاء وصل، يصلي الوتر ثلاث ركعات بغير أن يفصل فيما بينهن بتسليم حتى يتمهن ونحو هذا من قوله وينظر فيه

•

- 13