الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠ما وصفت فنعم، هما سنة والقيام في شهر رمضان، فإذا صليت القيام او ركعتين
من القيام، فقد اتى بالسنة وأجزأ لذلك ولم يضيع السنة.
6
مسألة: - ومن جامع ابن جعفر - وعن أبي عبدالله ـ رحمه الله ـ قال: من ترك صلاة الوتر والختان؛ فإنه يستتاب إذا لم يدن بهما، فإن تاب وصلى الوتر واختتن؛ وإلا قتل إن لم يدن بهما فهو كافر، ولا يصلى عليه، وقال: من ترك الوتر حتى أصبح، فكفارته عليه مثل كفارة الصلاة، وعن أبي عبدالله ـ رحمه الله ـ قال: لم تلزمه في الوتر كفارة، وكذلك حفظت عن أبي مروان، ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: تركه مكفر وليس عليه قتل في ترك الوتر والختان، وعليه العقوبات، ومن ترك من أهل الديانات فعليه التوبة والاستغفار والعقوبة. ومنه؛ وصلاة الوتر بعد العتمة إلى الصبح، وهو ثلاث ركعات يقرأ فيهن كلهن بفاتحة الكتاب، وما قدر الله من القرآن، وفي الركعة الآخرة قل هو الله أحد) وآية الكرسي، أو غيرها ثم قل هو الله أحد) كل ذلك جائز حسن. فمن شاء وصل ومن شاء فصل، ومن شاء صلى ثلاث ركعات، ومن شاء صلى ركعتين وسلم وصلى الوتر ركعة واحدة، ومن لم يصل ركعتين وصلى بعد العتمة، الوتر ركعة واحدة لا نقض عليه، ولا ينبغي له ذلك؛ إلا من مرض أو سفر أو شغل أو أمر فيه عذر. وبلغنا ان جابر بن زيد - رحمه الله - أوتر بركعة، ليري اصحابه أن ذلك جائز لهم وقال هذا وتر العاجز، ثم صلى حتى اصبح، وقد قيل: ان وتر من جمع واحدة ومن صلى ثلاثا فلا بأس. قال محمد بن المسبح ان بشيرا قال: إنما الوتر جماعة في شهر رمضان، ومن غيره؛ قال أبو معاوية: وقال: إذا أراد الرجل أن يوتر بركعة، فليقم نيته قبل الإحرام، فإن لم تكن له نية فليصل ثلاث ركعات وليس له بعد الدخول في الصلاة أن يحول نيته إلى ركعة واحدة. ومن غيره؛ وقال من قال: ما لم يكن دخل في الصلاة على نية ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعة، وقال من قال: ولو دخل على نية الثلاث، فإن له أن يصلي ركعة. وقال من قال: إن دخل على نية الثلاث، فليس له أن يصلي إلا ثلاث ركعات، وإن دخل على نية ركعة لم