الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧وقيل: لا يجزيه إلا بعد الصبح. قلت له: فعلى قول من يقول انه يجزيه إن نعس قبل الصبح أو بعده، هل يجزيه ذلك ولا يضره نعاسه؟ قال: فأما بعد الصبح فلا يضره عندي نعاسه، وأما قبل صلاة الصبح فإن نام فنعس فقد قيل يعيد، وإن
نعس غير نائم فارجو ان يجزيه إذا كان قد أراد بذلك ركعتي الصبح في آخر الليل مسألة: وسألته عن رجل يركع ركعتي الفجر آخر الليل، وباق من الليل كثير، هل له أن ينتقل إلى أن يطلع الفجر؟ قال: لا يفعل، فإن فعل لم تضره صلاته شيئا. قلت: فما أحب إليك؟ قال: أحب أن لا يركعهما؛ إلا أن يطلع الفجر أو في الليل قبل الفجر في وقت ما إذا فرغ منهما، لم يكن له أن ينتقل بعد ذلك
•
قال أبو عبدالله محمد بن أحمد السعالي ـ حفظه الله ـ مما سألته عنه، أنه من أتى إلى صلاة الفجر فأولى به أن يركع الفجر ثم ينتظر، وأما قبل الصبح، فإن ركع أجزأه وإن انتظر فله ذلك. ومن غيره؛ وقال من قال: يجعل ركعتي الفجر بعد هذا كله مما يلي صلاة الفريضة
•
مسألة: - ومن كتاب محمد بن جعفر ـ ومن خاف فوت صلاة الفجر في الجماعة صلى في الجماعة وأخر ركوعهما حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس صلاهما في مكانه، أو حيث أراد، وقال من قال: إن رجا أن يدرك ركعة في صلاة الجماعة فليصلها، ثم يدخل في الجماعة فليصل ما أدرك، وهذا الرأي أحب إلي. مسألة: قال محمد بن المسبح: إذا رجا أن يدرك مع الإمام الركعة الأولى من صلاة الغداة، فليركع ركعتي الفجر، ثم يدخل في الجماعة، وهو أحب إلي، وإن خاف فوت الركعة الأولى فيدع الركعتين، ويدخل في الفريضة جماعة. ومنه؛ ومن كان هو الإمام واقيمت الصلاة قبل أن يركعهما، فإن انتظروه حتى يركع، فلا بأس، فهو أحب إلي، وإن صلى بهم وأخر الركعتين إلى أن تطلع الشمس، فلا أبصر في ذلك فسادا أيضا. ومنه؛ وكذلك ركعتا الفجر، لا تجوز صلاتها خلف الإمام حيث يصلي؛ إلا أن يكون في طرف من مسجد كبير واسع، فقد
،
- 27 -