الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨أجازوا أن يركعهما هنالك المصلي، والإمام يصلي في أول المسجد، ثم يدخل في صلاته
ومن غيره؛ مسألة: ومن جواب أبي الحسن قلت: وهل يجوز لإمام المسجد، إذا جاء وقد اسفر يصلي بهم الفريضة، ولم يركع السنة ركعتي الفجر؟ فقد قيل ان ذلك جائز إذا خاف الفوت، وهل يجوز له أن يتكلم إذا ركع قبل صلاة الفريضة؟ فنعم، ذلك جائز، وقد كره ذلك بعض من كره بلا تحريم. (رجع) ومن غيره؛ قال أبو سعيد - رحمه الله ـ إذا اقيمت الصلاة في المسجد، فلا صلاة إلا مع الإمام، ويوجد في بعض الحديث، إلا صلاة ركعتي الفجر، وفي موضع آخر قال أبو سعيد - رحمه الله ـ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» ثم اختلف أهل العلم فقال من قال: انه إذا رجا أن يدرك الركعة الأولى ودخل مع الإمام، وقال من قال: افضل له أن يصليهما إذا رجا أن يدرك الركعة الآخرة، ولو خاف فوت الأولى، وأحسب انه قال من قال: ولو خاف فوت الصلاة فليصلهما على ظاهر الرواية، وقد قيل: من كان عليه بدل صلاة ركعتي الفجر، فليبدلها بعد صلاة العصر إن أراد.
- YA-