الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨سجدتين ثم قام فرجع من حيث بلغ من السورة، وصلى حتى أكمل صلاته. قال: ما أبلغ به إلى نقض؛ لأنه لم يزد في صلاته ركعة تامة، فقد بقي من الركعة القراءة أو السجدة التي لقراءة السجدة. ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: إن اجتزى بذلك الركوع والسجود، أجزته ركعة في الصلاة، وإن أهمل ذلك وزاد ركعة
ثالثة، انتقضت صلاته
•
(رجع) قلت: والزيادة التي قالوا إن زيادتها في الصلاة يفسدها، إذا
كانت ركعة تامة بقراءتها؟ قال: نعم، ومن قرأ من السجدة بعضها، فلا سجود
عليه حتى يتمها، وعن بعض الفقهاء قال: قد يفعل، لعله أراد قد كان ذلك ومنه؛ ومن تعمد لترك قراءتها في الصلاة لحال السجود، فلا نقض عليه، ويكره أن يقحمها، ومن قرأ السجدة في الصلاة، ولم يسجد عمدا، فلا ينقض
صلاته أيضا.
ذلك
مسألة: ومنه؛ وليس على الحائض والجنب سجود عند قراءة السجدة؛ إلا أن تكون الحائض قد طهرت من الدم، فإذا غسلت فلتسجدها. ومن غيره؛ قال: وقد قيل إذا غسل الجنب فعليه السجدة، وكذلك قال من قال: على الحائض
السجدة إذا طهرت
مسألة: حماد عن إبراهيم، في الحائض تسمع السجدة، قال: ليس عليها
أن تقضيها إذا طهرت؛ لأنها لا تقضي الصلاة المفروضة، وهي أوجب عليها من السجدة، وهو قول أبي حنيفة، وهو قول أسد
مسألة: - من الزيادة المضافة - قال المضيف: هذا ما اختصرته من الرقعة
الخامسة عشرة من الرقاع التي سئل عنها عزان بن الصقر.
مسألة: سألت أبا معاوية عزان بن الصقر عمن قرأ السجدة ومعه قوم حضور في مسجد، أو غير مسجد، أيسجد بالقوم، ويرفع أو يسجد كل واحد منهم فرادى، ويطيل من شاء منهم، ويرفع منهم من شاء رأسه قبل الذي قرأها؟ قال:
- YA-