بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٢

السورة التي كان القارئ فيها، فمرا جميعا بالسجدة في وقت واحد، فقرأ الآخر والمصلي، هل عليه إذا سلم أن يسجد لاستماعه تلك السجدة من قراءة غيره؟ قال: يعجبني أن يكون إذا كان في وقت واحد، أن يجزيه ذلك؛ لأنه قد سجد للقراءة والاستماع. قلت له: فإن قرأ المصلي تلك التي سمعها من القارئ في الصلاة، وسجد قبل أن يقرأها القارئ أو بعده، هل عليه إذا سلم أن يسجد لاستماعه ولقراءته في الصلاة، ويسجد لذلك كله سجدة بالنية؟ فارجو أن يجزيه، ولا يعجبني له ذلك، إلا أن يكون في نافلة، فيعجبني أن يجوز له

ذلك، لأنها طاعة.

- OY_