بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٥

الباب الثامن

في صلاة المسافر

أحسب عن أبي إبراهيم، في إمرأة مسافرة، وكانت تصلي العتمة ولا تقرأ فيها شيئا من القرآن غير فاتحة الكتاب؟ قال: ليس عليها إلا بدل الصلاة، ولا كفارة عليها، وقال: يوجد عن سليمان بن عثمان انه قال: إنما الكفارة على من ترك الصلاة متعمدا، وفي موضع عنه انه إذا تركها متعمدا بديانة

•

مسألة: فإذا حضر المسافر صلاة الجمع الظهر والعصر فتركها عامدا، فعليه كفارة واحدة مع البدل والتوبة يجزي، وقد قيل: يلزمه كفارات، لكل

صلاة كفارة

•

مسألة: والقصر في كل صلاة تكون أربع ركعات، فما كان أقل من ذلك،

فلا قصر فيه

مسألة: وعن رجل مسافر ومعه دابة، وحان له وقت الصلاة، وليس معه من يمسك له دابته، ولم يجد ما يربطها به من شجرة أو غيرها، كيف يصلي؟ قال: ما أمكنه، قلت: يمسك حبل الدابة ويصلي؟ قال: نعم، قلت: فإن جرته الدابة فجرها؟ قال: لا، ولكن يمسك الحبل بيده، ويده فيها الحبل ويصلي. قلت: فإن جرته ولم يمكنه إلا أن يجذبها؟ قال: الله أعلم.

•

ومن غيره؛ قال: الذي معنا انه إذا جرها فقد عمل في صلاته، فإن جذبها