الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦١الباب التاسع
فيمن تكون نيته أن يتعدى الفرسخين
أو ليس له نية أو أشكل عليه الفرسخان
وإذا شكل على المسافر وقت حضور الصلاة، فلم يدر الموضع الذي هو فيه، يكون من بلده فرسخان أو أقل أو أكثر، فإنه يصلي تماما، حتى يعلم انه قد
تعدى الفرسخين مسألة: ومن خرج من بلده يريد الحطب لأهله، ولا يعرف حد القصر، أو اشتبه عليه، فإذا أتى على الفرسخين فليقصر، وما اشتبه عليه من ذلك فليتم حتى يستبين منتهى الفرسخين، وقال أبو محمد: إذا كان الانسان قد خرج من حد بلده ولا يعلم انه صار موضع القصر فاخبره جماعة، واحد منهم ثقات، أو غير ثقات، انه قد صار في حد ما يجب القصر فقوله حجة.
مسألة: ومن أشكل عليه الموضع في التمام أو القصر، فالتمام أولى به،
علم بعد ذلك، أو أخبره ثقة، أنه قد جاوز الفرسخين أعاد الصلاة قصرا
فإن
مسألة: وعن أبي معاوية، وعن رجل سافر إلى موضع اشتبه عليه ان يكون فرسخين أو أقل أو أكثر؟ قال: يصلي تماما حتى يستيقن انه جاوز الفرسخين. مسألة: قلت لأبي سعيد: ما تقول فيمن سار حول القرية حتى تعدى
-11 -